محمد بن عبد الوهاب

12

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

رواه أحمد وأبو داود بسند جيد 1 . * - وسُئل عكرمة عمن نذر الحج ، هل يجزيه حجة الإسلام ؟ فقال : أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر ، أليس يجزئ عنهن ؟ قال : فذكرتُ 2 ذلك لابن عباس فقال : أصبتَ أو أحسنتَ . رواه سعيد 3 . 32 - ولهما عن ابن عمر ] رضي الله عنهما قال ] : " ولما مرّ النبي 4 صلى الله عليه وسلم بالحِجْر 5 قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ] أنفسهم ] أنْ يصيبكم 6 ما أصابهم ، إلا أن تكونوا باكين . ثم قَنَّعَ

--> 1 أبو داود - كتاب المناسك - 2 / 142 , ومعنى " أكري في هذا الوجه " أي أكري دابتي في سفر الحج , وقول المصنف رحمه الله " رواه أحمد " إن كان يقصد أنه رواه في المسند فلم أجده في المسند , وإن كان يقصد أنه رواه في مكان آخر فربما , والله أعلم . 2 التاء في المخطوطة غير واضحة , وكأنها تاء مربوطة . 3 المراد ب‍ " سعيد " سعيد بن منصور صاحب " السنن " والأثر هذا موجود في المغني 3 / 200 بمعناه . 4 في المخطوطة " رسول الله " . 5 الحجر : أرض ثمود التي أهلكهم الله فيها . 6 في المخطوطة إشارة إلى لحق في الهامش وهو كلمة " مثل " ، وهي في رواية مسلم فقط .